واصلت الإدارة العامة للمرور حملتها التثقيفية بنشر التعديلات التي تضمنھا نظام المرور الصادرة بأمر سام.

وأوضح المرور أن المادة 47 من النظام جاء فيها أنه “لا يجوز إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات إلا بترخيص من جهة الاختصاص، كما لا يجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة، وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك”.

وبيّن أنه يعاقب كل مَن يخالف الأحكام بالفقرة الأولى بواحدة أو أكثر بعقوبات تشمل الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو تعليق الرخصة أو الترخيص لمدة ستة أشهر.

ولفت إلى أنه في حال تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى يعاقب المخالف بضِعف العقوبة المالية المقررة في حقه في المرة الأولى، أو إيقاع أي عقوبة أخرى أشد وفقًا للفقرة (٢) من هذه المادة، كما أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة السابقة يعاقب المخالف بضِعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.

صورة