إذا وقع النزاع بين الأبوين في حضانة الأولاد ، فإن أحكام القضاة تكون حسب المصلحة الراجحة ، وينظر القاضي في دعوى الحضانة إلى مصلحة المحضون ، والمعمول به غالباً هو أن الحضانة للأم إذا كان عمر الولد أقل من سبع سنين لأن الطفل في هذه السن يحتاج إلى رعاية أمه من إطعام ونظافة وغسل ملابسه وتمريضه وإرضاعه إذا كان رضيعاً وهذه الأعمال تقوم بها المرأه ، وليست من أعمال الرجال .
وبعد السبع يعود فيها النظر إلى القاضي ناظر القضية ، فقد يحكم بالحضانة للأم لأنها أحن وأشفق ، وقد يحكم بالحضانة للأب ، وقد يقوم القاضي بتخيير الذكر بين أبيه وأمه فمن اختاره لحق به .
وإذا ثبت أن أحد الأبوين يؤذي الطفل جسدياً ويعنفه ويضربه ضرباً مبرحاً فإن ذلك مسقط من مسقطات الحضانة ، ولا يمكن أن يؤمن على الطفل مع شخص كهذا بل تنزع الحضانه منه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة ، وهو يتركها عند ضرة أمها ، لا تعمل لمصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها ، وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعاً ، الفتاوى (34/132)
وقال رحمه الله : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا ، بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب والله أعلم . الفتاوى (34/132)
لإستشاراتكم القانونية : 0500351702
المحامي ماجد معاشي الكويكبي