• اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
اخبارية طريف
    |  
  • أخبار طريف
  • أخبار أهالي طريف
  • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
  • أخبار مدينة وعد الشمال
  • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • أخبار منوعة حول العالم
  • أخبار رياضية
  • تقارير مصورة
  • جديد التقنية
  • مهرجان طريف للصقور
  • وعد الشمال
  • المقالات
  • صورة من طريف
  • جديد فيديو طريف
turaif3@hotmail.com للإعلانات والإشتراكات جوال 0551656661
  • 17/06/2025 جمعية رعاية المعاقين بطريف تسلم 5 وحدات سكنية لخمس أسر من مستفيدي الجمعية
  • 17/06/2025 بالصور.. رئيس بلدية طريف يلتقي مشرف التدريب الميداني بفرع الجامعة بالمحافظة
  • 17/06/2025 بالصور .. لجنة فتح عطاءات منافسات ‎بلدية طريف الاستثمارية تعقد إجراءاتها للمواقع الاستثمارية المطروحة مؤخراً
  • 17/06/2025 بالصور.. رئيس بلدية طريف يلتقي إدارة التواصل في شركة “معادن” تعزيزًا للتعاون المشترك
  • 16/06/2025 بالفيديو والصور .. المراجعة النهائية للاختبارات المركزية في مادة العلوم للصف السادس
  • 16/06/2025 بالفيديو والصور .. المراجعة النهائية للاختبارات المركزية في مادة العلوم للصف الثالث المتوسط
  • 16/06/2025 أمير الحدود الشمالية يستقبل مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية
  • 16/06/2025 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المهنئين من رؤساء المحاكم والقضاة بمناسبة عيد الأضحى
  • 16/06/2025 بالصور.. رئيس بلدية طريف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية تكريم لإكرام الموتى والعناية بالمقابر
  • 15/06/2025 وصول طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار عرعر تمهيدًا لمغادرتهم عبر منفذ جديدة عرعر
محلات انوار المستقبل
محلات انوار المستقبل

جديد الأخبار

جمعية رعاية المعاقين بطريف تسلم 5 وحدات سكنية لخمس أسر من مستفيدي الجمعية
جمعية رعاية المعاقين بطريف تسلم 5 وحدات سكنية لخمس أسر من مستفيدي الجمعية

بالصور.. رئيس بلدية طريف يلتقي مشرف التدريب الميداني بفرع الجامعة بالمحافظة
بالصور.. رئيس بلدية طريف يلتقي مشرف التدريب الميداني بفرع الجامعة بالمحافظة

بالصور .. لجنة فتح عطاءات منافسات ‎بلدية طريف الاستثمارية تعقد إجراءاتها للمواقع الاستثمارية المطروحة مؤخراً
بالصور .. لجنة فتح عطاءات منافسات ‎بلدية طريف الاستثمارية تعقد إجراءاتها للمواقع الاستثمارية المطروحة مؤخراً

بالصور.. رئيس بلدية طريف يلتقي إدارة التواصل في شركة “معادن” تعزيزًا للتعاون المشترك
بالصور.. رئيس بلدية طريف يلتقي إدارة التواصل في شركة “معادن” تعزيزًا للتعاون المشترك

بالفيديو والصور ..  المراجعة النهائية للاختبارات المركزية في مادة العلوم للصف السادس
بالفيديو والصور .. المراجعة النهائية للاختبارات المركزية في مادة العلوم للصف السادس

جديد الفيديو

مقطع من الحفل الختامي لمهرجان الصقور في العام الماضي
مقطع من الحفل الختامي لمهرجان الصقور في العام الماضي

مقاطع رائعة من مهرجان طريف للصقور العام الماضي
مقاطع رائعة من مهرجان طريف للصقور العام الماضي

ثلوج محافظة طريف يناير 2013
ثلوج محافظة طريف يناير 2013

شباب المعالي : المنشد فالح الروسان
شباب المعالي : المنشد فالح الروسان

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم > أمر ملكي بتعديل المواد (9)و(36)و(37)و(38)و(40) من نظام المطبوعات والنشر
29/04/2011  
 

أمر ملكي بتعديل المواد (9)و(36)و(37)و(38)و(40) من نظام المطبوعات والنشر

+ = -
" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />
allordturaif 
أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا يتضمن تعديلا في المادة 9 و37و38و40من نظام المطبوعات

وتفاصيل الأمر الملكي كالتالي:
تعديل المادة (9) يتضمن التزام كل مسؤول في المطبوعة بعدم التعرض لأحكام الشريعة أو الإساءة لشخصية المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء أو إثارة النعرات القبلية أو نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن رسمي

أما التعديل على المادة 36 فيعطي وزارة الإعلام حق سحب أي مطبوعة دون تعويض في حال مخالفتها للمادة (9).

وتعديل المادة 38 تتضمن معاقبة المخالف بغرامة لاتزيد عن 500 ألف ريال وإيقافه عن الكتابة والظهور الإعلامي وإغلاق محل المخالفة ونشر اعتذار على حسابه الخاص في ذات المكان الذي نشرت فيه المخالفة

الرياض 25 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق 29 ابريل 2011 م واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ/93
التاريخ : 25/5/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 23/2/1426هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1423هـ ، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن ، المؤرخ في 28/4/1432هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700/م ب) بتاريخ 5/2/1426هـ ، ورقم (6986/م ب ) بتاريخ 26/9/1431هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب ) بتاريخ 9/2/1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات ، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا ، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.
وانطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1432هـ أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال ، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تعدل المواد الآتية : (التاسعة ، والسادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والأربعين) من نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3/9/1421هـ وذلك وفقاً لما يأتي :
(1)-تعديل المادة (التاسعة) لتصبح بالنص التالي :
” يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي :
1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً ” .
(2) – تعدل المادة (السادسة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
” للوزارة – عند الاقتضاء – سحب أي مطبوعة دون تعويض ، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام”.

(3)- تعدل المادة (السابعة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
” 1- تشكل لجنة ابتدائية – أو أكثر – برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية ، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة ، أو ما يحال إليها من الوزير.
3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله.
ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله “.
(4)- تعدل المادة (الثامنة والثلاثين) لتصبح بالنص التالي :
” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية ، أو عنهما معاً.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام – وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي , أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها – بقرار مسبّب – إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة “.

(5) – تعدل المادة (الأربعين) لتصبح بالنص التالي :
” 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.
3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما ، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد”.
ثانياً : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ – النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب – خارج المملكة – أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه ، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
ثالثاً : يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر ، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت.
رابعاً : لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية والأدوات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز

أمر ملكي بتعديل المواد (9)و(36)و(37)و(38)و(40) من نظام المطبوعات والنشر

أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/14301.html

ترانا بريس
المحتوى السابق المحتوى التالي
أمر ملكي بتعديل المواد (9)و(36)و(37)و(38)و(40) من نظام المطبوعات والنشر
الخدمة المدنية تدعو (28) مرشحاً من الناجحين في مسابقة الأمن والسلامة
أمر ملكي بتعديل المواد (9)و(36)و(37)و(38)و(40) من نظام المطبوعات والنشر
استبدال مفاتيح المناطق للهواتف الثابتة

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار طريف
    • أخبار أهالي طريف
    • أخبار المدارس والتعليم العالي بطريف
    • أخبار مدينة وعد الشمال
    • أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم
  • الأقسام الفرعية
    • تقارير مصورة
    • جديد التقنية
    • المقالات
    • صورة من طريف
    • جديد فيديو طريف

Copyright © 2025 www.turaif1.com All Rights Reserved.

المواضيع المنشورة في اخبارية طريف لاتعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقع بل ناشرها جميع الحقوق محفوظة لأخبارية طريف الألكترونية

Powered by Tarana Press Version 3.2.5
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس