تضمن مرسوم ملكي صادر الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة في مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات بمعاقبة مَن يتعمد إتلاف أي تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت التعديلات إلى جواز تضمين قرار أو حكم العقوبة، بنشر نصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له.


























(
(

التعليقات 1
1 ping
ابوياسر
07/02/2017 في 2:25 م[3] رابط التعليق
والعبث بذائقة البشر بمناظر باليه ومخجله عدا عن التكلفة الباهظة!!ماعليه غرامه،،والشوارع المنعدمه ماعليها غرامه! !وصحة الناس والاستهتار بها ماعليه غرامه؟!صحة البيئة بلا دوريات! والمخالفات الغذائية بالمليان،،دوريات لمراقبين المشاريع المتهالكه وصحة الناس وغذائهم بلا دوريات وبلا اهتمام