
أقرّ وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني تعديل المادة (7/ 6) وإلغاء المادة (1/ 75) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك للتيسير على المستفيدين لا سيما في قضايا المرأة والأحوال الشخصية.
وأفصحت وزارة العدل في بيان لها اليوم (الثلاثاء) عن تعديل المادة (6/7) من نظام التنفيذ، حيثُ أصبحت تنص على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يُشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.