
أوضحت النيابة العامة، الإجراءات المتخذة عند التعامل مع الموقوفين والمقبوض عليهم، مشيرةً إلى حقوقهم التي تكفلها لهم المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية.
وأضافت أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه؛ إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بحيث لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
كما شدّدت النيابة العامة على حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وكذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.