
أوضحت النيابة العامة الحالات التي يُحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، وذلك وفقاً للمادة رقم 21 من نظام الإجراءات الجزائية.
كما يُحظر على العضو تولّي القضية إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً، أو كان زوجاً لأحد الخصوم أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
ويُحظر عضو النيابة العامة أيضاً إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية، بوصفه خبيراً أو محكماً أو وكيلاً، أو كان قد سبق له أداء أي شهادة فيها.