
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن اللائحة التنفيذية الجديدة لمشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة اليوم، داعية العموم لإبداء مرئياتهم قبل اعتماد اللائحة من خلال منصة “استطلاع”، حيث تتضمن عددًا من المواد.
ومن ضمن المواد المنصوص عليها أنه في حال كانت ملكية العقار الخاضع لقرار النزع تحت إجراءات الإثبات لدى الهيئة أو وزارة العدل فيقدم مدعي ملكيته ما يثبت ذلك ولا يصرف التعويض إلا بعد صدور صك إثبات الملكية وفقاً للنظام.
ونصّت المادة الثانية عشرة من النظام على أنه يجب على مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات إثبات الملكية للعقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع المستوفية للإجراءات الشرعية والنظامية؛ للجهة صاحبة المشروع خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المشروع على ألا تقل عن (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام، واشترطت اللائحة أنه يجب أن يكون صك الملكية محدثاً وساريا، ويجب على مالك العقار او يقدم صك الملكية الموقوف معززا بسبب الإيقاف وتاريخه.
وأشارت إلى أنه إذا كانت ملكية العقار الخاضع لقرار النزع تحت إجراءات الإثبات لدى الهيئة أو وزارة العدل فيقدم مدعي ملكيته ما يثبت ذلك، ولا يصرف التعويض إلا بعد صدور صك إثبات الملكية وفقا للنظام بينما في حال كان على صك ملكية العقار نزاع يقدم ذو المصلحة ما يثبت ذلك، ولا يصرف التعويض إلا بعد صدور صك إثبات ملكية ساريا وفق النظام.
وبينت الهيئة أنه سيتم استقبال آراء العموم حول اللائحة التنفيذية لمشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الذي يتكون من 29 مادة حتى تاريخ 16 نوفمبر 2022.
وأضافت “عقارات الدولة” أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تنظيم الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وأشارت المادة الثالثة من اللائحة إلى أنه لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
ووفقاً للائحة، لا يجوز تخطيط الأراضي، أو تقسيمها، أو دمج عقار بآخر، أو الترخيص بالبناء، وذلك بالنسبة للأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع اعتباراً من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.
ونصت اللائحة على أن الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة عليه تبلغ ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقاً لبيانات التواصل المسجلة في التقرير الشامل لنزع الملكية، مشددة على أنه لا يجوز الإخلاء إلا بعد استكمال إجراءات التعويض، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة التي يقررها المسؤول الأول والمحافظ.
وأكدت أنه لا يجوز إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا بعد توفر الاعتمادات المالية أو الأراضي البديلة، بحسب الأحوال، المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع، ويجب أن تكون الاعتمادات المالية للتعويض قابلة للصرف خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور قرار بدء إجراءات نزع الملكية، ويجب أن تكون صكوك ملكية الأراضي البديلة قابلة لنقل الملكية للمنزوع منه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
ويحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 ربيع الأول لعام 1424هـ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام، وتُعد الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (120) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بالنظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (سبق).