
نوّهت الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها على “تويتر” بتطبيق لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين بدلًا من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء الصادرة بقرار المجلس رقم 380/20 وتاريخ 26/ 5/ 1438هـ وكل ما سبقها.
ودعت الهيئة المهتمين لإبداء المرئيات عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ من أجل حماية حقوق المسافرين وتحسين تجربتهم.
وألزمت اللائحة الجديدة الناقل الجوي عند قيامه برفض إركاب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها بتوفير الرعاية للمسافرين عن طريق تقديم مرطبات ومشروبات لهم ابتداءً من الساعة الأولى، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير 3 ساعات من وقت المغادرة، وتوفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار لكل مسافر إذا تجاوزت مدة التأخير 6 ساعات من وقت المغادرة.
وأكدت اللائحة أنه يحقّ للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة؛ لتقدير مدى الضرر ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر، في حين يعفى الناقل الجوي من التعويض المالي المرتبط بحالات تقديم الرحلات أو تأخيرها المرتبطة بأمن وسلامة النقل الجوي، وفق تقارير معتمدة من الهيئة، ولا يعفى من واجب المساندة. (سبق).