" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />
(بدل الندرة)
) : فئة الأطباء:
1/1: (30%) ثلاثون بالمائة لطبيب استشاري، (20%) عشرون بالمائة لطبيب نائب، المتخصصين في المجالات الطبية التالية: {طب الطواريء العناية المركزة التخدير جراحة المخ والأعصاب جراحة الأطفال جراحة الأوعية الدموية الطب الجيني والوراثي جراحة وقسطرة القلب زراعة الأعضاء أمراض دم وأورام وجراحتها الجراحات المجهرية التشريح النسيجي جراحة الوجه والفكين أشعة أشعة علاجية أطفال حديثي الولادة}.
1/2: (20%) عشرون بالمائة لطبيب استشاري ، و(15%) خمسة عشر بالمائة لطبيب نائب،المتخصصين في المجالات الطبية التالية: {أمراض القلب الكلى المناعة والحساسية غدد صماء وأمراض استقلابية أمراض عصبية الطب المهني طب وجراحة العيون جراحة عامة جراحة المناظير جراحة العظام والعمود الفقري جراحة عضام (استبدال مفاصل) جراحة صدر جراحة الرأس والرقبة جراحة التجميل والحروق أمراض نساء وولادة الأمراض المعدية مسالك بولية الجهاز الهضمي الأنف والأذن والحنجرة العلاج الطبيعي والتأهيل طب الأسرة والمجتمع طب الأمراض الروماتزمية طب الشيخوخة الاحصاء الحيوي الطبي صحة عامة طب عام باطنة عام أطفال عام جلدية صدرية طب التخاطب طب الطيران التوعية الصحية طب الغوص طب الميدان وبائيات طب المناطق الحارة طب الكوارث الطب النفسي، الطب الشرعي، تخصصات المختبرات الآتية (مناعة فيروسات جزيئات حيوية بنوك الدم سموم وكيمياء شرعية أمراض الدم) تخصصات طلب الأسنان الآتية (علاج الجذور علاج تحفظي / إصلاح الأسنان طلب الفم طب أسنان المجتمع تقويم الأسنان علاج الأنسجة الداعمة للأسنان طب أسنان الأطفال}.
1/3: (10%) عشرة بالمائة للطبيب المقيم أو الطبيب العام، يصرف للفئات التالية:
أ) أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ب) الأطباء المقيمون في المدن الصغيرة (تحدد المدن الصغيرة بالاتفاق بين مجلس الخدمات الصحية ووزارة المالية).
2) : فئة الصيادلة:
(20%) عشرون بالمائة لصيدلي استشاري، (15%) خمسة عشرة بالمائة لصيدلي أول، (10%) عشرة بالمائة لصيدلي.
3) : فئة الأخصائيين:
3/1: (25%) خمسة وعشرون بالمائة لأخصائي استشاري، و(20%) عشرون بالمائة لأخصائي أول،المتخصصين في المجالات التالية: {الطوايء والكوارث العناية المركزة الأورام العناية التنفسية فيزياء طبية علاج تأهيل قلب تروية قلب قسطرة قلب التشريح النسيجي أشعة }.
3/2: (20%) عشرون بالمائة لأخصائي استشاري، و(15%) خمسة عشرة بالمائة لأخصائي أول، المتخصصين في المجالات التالية: {تمريض تخدير معالجة نطق سمع سجلات طبية وبائيات رعاية أسنان صحة عامة أجهزة طبية تأهيل حرفي أطراف صناعية تصوير طبقي علاج نووي أجهزة الليزر علاج طبيعي أخصائي اجتماعي إكلينيكي أخصائي نفسي إكلينيكي أخصائي تغذية علاجية تخصصات المختبرات الآتية (جزيئات حيوية جينات وراثية مناعة فيروسات بنوك الدم سموم وكيمياء شرعية أمراض الدم) إدارة مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية صحة البيئة صحة فم وأسنان تركيبات أسنان تكنلوجيات أسنان}.
3/3: (10%) عشرة بالمائة للأخصائي في التخصصات المحددة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه.
4) : شروط صرف بدل الندرة:
1)أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية.
2)أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بدليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسية للمشمولين بسلم أجور رواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية.
3)أن يكون الموظف حاصلاً على أي من التخصصات المشمولة بالبدل، وأن يمارس تخصصه فعلاً.
4)أن يكون التخصص معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5)أن يكون لدى الموظف بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6)ألا يصرف البدل لأكثر من تخصص.
7)يصدر قرار من الوزير المختص بالمستفيدين من هذا البدل.
ثانياً: ضوابط صرف بدل التميز:
بمناقشة الموضوع تبين أنه لا يوجد معايير موحدة معتمدة لقياس التميز في الأداء بين العاملين في القطاعات الصحية للتميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص وبعضها يعتمد على تقييم الأداء الوظيفي، وقد توصلت اللجنة في هذا الخصوص إلى ما يلي:
1) : يمنح بدل التميز وفق تقرير الأداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير (ممتاز) في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الآخرتين، ويشترط بالإضافة إلى ذلك ما يلي:
(1/1) أن يحقق الموظف أي عنصر من العناصر التالية للحصول على نسبة (10%) من البدل، أو عنصرين على الأقل للحصول على نسبة (20%)، أوثلاثة عناصر للحصول على نسبة (30%):
أ-الحصول على جوائز أو تكريم للتميز في الأداء من جهات معتمدة.
ب-القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع.
ج-المشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية.
د-تقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة.
ه-تأليف كتب علمية أو تثقيفية.
و-نشر أوراق علمية في مجلة محكمة.
(1/2) الحصول على براءة اختراع جهاز طبي،أوابتكار تركيبة طبية علاجية أوطريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي، ويمنح البدل في هذه الحالة بنسبة (30%) ولا يجوز الجمع بين هذه النسبة وما ورد في الفقرة (1) آنفة الذكر.
2): توضع التنظيمات الخاصة بتطبيق هذا البدل من مجلس الخدمات الصحية ليتم مراعاتها عند تطبيق البدل في الجهات الصحية.
3): يحدد المستفيدين من هذا البدل بقرار من الوزير المختص كل سنة مالية ويستمر صرفه لمدة إثنى عشر شهراً. تجدر الاشارة الى ان المدينة انفردت في وقت سابق بنشر كافة تفاصيل بدلات الندرة والتميز والاشراف وبدلات التدريب والاقسام التي سيتم منح بدل الاشراف لها في المستشفيات والمختبرات المركزية .