وأوضح مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي، أن تلك اللائحة وُضعت من قِبَل حقوقيين؛ بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة، ولم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام؛ بل من وضعها هم من الحقوقيون وجمعية حقوق الإنسان.
وأضاف “الحربي”: “لم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط؛ وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب؛ فإن العقوبة تتضاعف، وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيراً، كما أنها أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تُدرج أو تفسر شيئاً لم يتطرق له النظام”.
وتابع مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية: “أقمنا وِرَش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتباً استشارياً لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء”.