وشملت التعديلات لوائح التسجيل والاشتراكات، تعويضات فرع الأخطار المهنية، تعويضات فرع المعاشات، بالإضافة للائحة اللجان الطبية، وذلك حسب صحيفة “المدينة”.
وفي جانب تعويضات فرع الأخطار المهنية، أقرت التعديلات ضرورة مراعاة تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تمامًا أو تستقر حالته حسب ما تقدره جهة العلاج.