أصدر مجلس الخدمة المدنية موافقة على معاملة اللجنة الدائمة المختصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن، التي تصدر حسب الفصل “السابع” من ميثاق الأمم المتحدة، وفقًا للائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1270) وتاريخ 21/11/1428هـ، على أن يكون صرف المكافأة وفق ما تضمنته من شروط وضوابط وذلك من تاريخ نفاذ اللائحة.
جدير بالذكر أن المكافأة الواردة بلائحة اللجان الحكومية المشتركة، وتنظيم أعمالها لأعضاء سكرتارية اللجنة المشار إليها في الأمر السامي رقم(7753/م ب) وتاريخ 29/10/1427هـ تقدر بـ650 ريالا عن كل جلسة على ألا يتجاوز المبلغ 19 ألف ريال في السنة لكل عضو وسكرتير.