ودعت الوزارة الراغبين الإيفاد تقديم طلباتهم وفقا لضوابط وآليات الإيفاد المحددة.
وحددت الوزارة عدد من الضوابط التي يتم فيها الترشيح من قبل الوزارة ومنها أن جميع قرارات الترشيح بالإيفاد للتدريس بالخارج تتم عن طريق لجنة الإيفاد بالوزارة، وقالت إن الضوابط قد جاءت على النحو التالي:
ـ يتم الإيفاد والتجديد و الإنهاء بقرار من نائب الوزير للشؤون تعليم البنين أو من ينيبه.
ـ يكون الإيفاد لمدة عام دراسي واحد قابل للتحديد على ألا تزيد مدة الإيفاد على أربع سنوات دراسية.
ـ يلتزم المشرف التربوي بالعمل الذي يتم إيفاد له، على الموفد أن يلتزم بأنظمة المملكة العربية السعودية وأنظمة الدولة الموفد لها.
ـ تتخذ قرارات تجديد الإيفاد أو إنهائه بناء على ما يرد في تقرير المشرفين على المعلمين وإدارات المدارس والجهات ذات العلاقة.
ـ للموفد الحق بالتمتع بالإجازات الدراسية وفقاً لما تحدده أنظمة الجهة المستفيدة.
ـ يحق للموفد ترك عمله في غير الإجازات الرسمية للدولة الموفد لها إلا بعد موافقة الجهة المستفيدة وإشعار سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية أو الملحقية الثقافية في مملكة البحرين التابع لها و إبلاغ الإدارة العامة للمدارس السعودية للخارج.
ـ يخلى طرف المعلم الموفد من جهة عمله بدون قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحددة له لمباشرته وبعد حصوله على تأشيرة العمل للبلد الموفد له ويبداً صرف مستحقاته من تاريخ المباشرة الفعلية.
ـ إذا تخلف الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد على (10) أيام من التاريخ المحدد في قرار الإيفاد بعد إخلاء طرفه تحسم رواتب ومكافأة المدة التي تخلفه وإذا تجاوزت مدة تخلفه (15) يوماً بدون عذر يلغى إيفاده.
ـ يسقط حقه في الإيفاد في السنتين التاليتين على الأقل ، بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات التي نص عليها نظام الخدمة المدنية.
ـ للجنة الإيفاد الحق في ترشيح الموفد للدولة التي تحددها و إن كانت ليست من رغباته.
وشددت الوزارة أنه سيتم إنهاء تكليف الموفد لأحد الأسباب التالية:
1 ـ إذا رغب الموفد في إنهاء إيفاده ، على أن يكون إنهاء تكليفه نهاية العام الدراسي .
2 ـ إذا أكمل المدة النظامية للإيفاد وهي (4) سنوات دراسية (تجدد كل سنة).
3 ـ إذا ثبت تقصيره عن القيام بواجباته للعمل المكلف به .
4 ـ إذا ثبت عليه مخالفات سلوكية أو تربوية تتعارض مع أخلاقيات المهنة .
5 ـ إذا ثبت قيامه بنشاط يضر بالمصلحة العامة .
6 ـ إذا رغبت الجهة المستفيدة إنهاء إيفاده .
7 ـ إذا خالف الموفد أنظمة البلد التي يعمل فيها .
8 ـ السفر من بلد المقر بدون إذن رسمي من الجهة المشرفة .