وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على قرار مجلس الخدمة المدنية حول تعديل عدد من مواد لائحة الإجازات.
وأوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، أنه بالنسبة لعطلة اليوم الوطني، إذا وافقت يوم السبت فيتم تعويضها بيوم الأحد الذي بعده، أما إذا وافقت يوم الجمعة فتعوض بيوم الخميس الذي قبله، أما إذا وافقت عطلة رسمية أخرى فلا يتم تعويضها.
وأضاف أن عطلة عيد الفطر تبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال ، وعطلة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
وقال أن التعديلات ضمنت أنه في حال وقع يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية، كما تضمن منح الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة، ويوماً واحداً في حال وفاة أحد الأخوة أو الأخوات.
وأبان البراك أن الموظفة التي يتوفى زوجها فتستحق إجازة لفترة العدة براتب كامل، و يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة، مبيناً أن التعديلات جوزت تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية ، وذلك وفق ضوابط محددة