1- أن تكون هوية مقيم للعامل (رخصة الإقامة) سارية المفعول.
2- أن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل عامل.
3- أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل.
وأشارت المديرية العامة للجوازات بأنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من ” أبشر ” وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال (15) يوماً فقط من تاريخ تسجيل البلاغ، وأنه عند تجاوز البلاغ (15) يوماً لا يتم إلغاؤه نهائياً، ويحوّل المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة، حيث يعد بقاؤه مخالفة لنظام الإقامة في البلاد.