ودعا أبا الخيل أصحاب الأعمال إلى عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل إلا باتفاق بينهما، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام العمل على كل من يخالف ذلك، مبينا أن النظام نص على غرامة قدرها 2000 ريال تتعدد بتعدد العماّل في حال احتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل.
- 25/03/2026 إنذار برتقالي بهطول أمطار متوسطة على طريف
- 25/03/2026 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مديري الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة
- 25/03/2026 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر
- 25/03/2026 بالصور.. رئيس بلدية طريف يتفقد أعمال السفلتة بحي الروابي
- 25/03/2026 بالفيديو والصور.. بلدية طريف تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1447 هـ
- 24/03/2026 ضباب يخفض مستوى الرؤية في طريف ودرجات الحرارة تهبط إلى 8 مئوية
- 22/03/2026 أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد منسوبي الإمارة المكلفين ويهنئهم بعيد الفطر
- 21/03/2026 إنذار برتقالي بأمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية
- 21/03/2026 حميد بن مران الرويلي يهنئ القيادة ويؤكد على نعمة الأمن والاستقرار في كلمة أهالي طريف بعيد الفطر
- 20/03/2026 نائب أمير الحدود الشمالية يعايد منسوبي الدفاع المدني في مواقعهم الميدانية بعيد الفطر
أهم الأخبار في الصحف السعودية هذا اليوم > “العمل والتنمية” تمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل
14/07/2016
“العمل والتنمية” تمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل
أوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل منعت صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، حيث جاء في نص المادة السابعة من النظام “على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل، وفق النموذج الاسترشادي بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة يشار فيه إلى استلام صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ استلامه”.
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/399531.html






























4 pings