
أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (374) بتاريخ 28-6-1440هـ، والذي يقضي بنقل المهمات والنشاطات المتصلة بالثقافة، ما عدا المتعلقة بالمكتبات، التي تقوم بها وكالة الشؤون الثقافية ووكالة العلاقات الثقافية الدولية في وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة.
وكانت هناك مصادر أكدت يوم الثلاثاء 19 مارس 2019، بصدور توجيهات عليا بنقل مهامّ وأنشطة من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، على خلفية القرار الملكي بإنشاء وزارة للثقافة، وبحسب المصادر، فإن التوجيهات تشمل تشكيل لجنة من وزارتي الإعلام والثقافة لمعالجة ما قد يطرأ من إشكالات في ما يتعلق بنقل أنشطة الثقافة من وزارة الإعلام.
وشمل القرار تشكيل لجنة من وزارة الإعلام ووزارة الثقافة، تتولى معالجة ما قد يطرأ من إشكالات فيما يتعلق بنقل نشاط الثقافة إلى وزارة الثقافة واتخاذ ما يلزم، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه، والرفع عما قد يظهر لها من مقترحات لتعديل الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات المتصلة بنقل نشاط الثقافة إلى وزارة الثقافة.
كما نص القرار على تشكيل لجنة من وزارات (الإعلام، والتعليم، والثقافة) ومن مكتبة الملك فهد الوطنية، لتولى دراسة تحديد الجهة الأنسب التي يسند إليها مهمة الإشراف على نشاط المكتبات، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بنشاط المكتبات وما يتصل بها، واقتراح تعديلها إن لزم ذلك.
وأوضح القرار أن وزارة الإعلام تستمر في الإشراف على ما يتصل بنشاط المكتبات، وذلك إلى حين الانتهاء من تحديد الجهة الأنسب لتولي ذلك.
وجاء نص القرار كما يلي:
قرار رقم (374) وتاريخ 28-6-1440هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66406 وتاريخ 29-12-1439هـ، في شأن استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى الأمر الملكي رقم (أ/217) وتاريخ 17-9-1439هـ، القاضي بإنشاء وزارة الثقافة، وذلك فيما يتعلق بنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر، واقتراح تعديلها.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/217) وتاريخ 17-9-1439هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10-5-1406هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3-9-1421هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8-5-1422هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تداول بدائل حليب الأم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 21-9-1425هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 29-10-1425هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20-10-1426هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 19-10-1436هـ.
وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 12-2-1437هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإعلام المرئي والمسموع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 25-3-1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17-4-1430هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 11-9-1433هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11-9-1433هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16-10-1433هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 13-1-1437هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20-10-1437هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للثقافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 25-2-1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 3-7-1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مكتب اللجنة الإعلامية العليا، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 29-8-1439هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14-9-1439هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18-6-1439هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 14-10-1432هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (240) وتاريخ 18-5-1436هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ20-7-1430هـ، ورقم (51) وتاريخ 6-2-1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (26293) وتاريخ 26-5-1433هـ، ورقم (58482) وتاريخ 15-11-1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (787) وتاريخ 3-5-1440هـ، والمذكرتين رقم (1629) وتاريخ 17-12-1439هـ،ورقم (270) وتاريخ 14-2-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-26 /40/د) وتاريخ 18-5-1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3915) وتاريخ 23-6-1440هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا:
1 – نقل المهمات والنشاطات المتصلة بالثقافة – ما عدا المتعلقة بالمكتبات – التي تقوم بها وكالة الشؤون الثقافية ووكالة العلاقات الثقافية الدولية في وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، على أن يكون ذلك منسجمًا مع ما قضت به الفقرة (1) من الأمر السامي رقم (58482) وتاريخ 15-11-1439هـ، وذلك وفق خطة زمنية تضعها الوزارتان.
2– تشكيل لجنة من وزارة الإعلام ووزارة الثقافة، تتولى الآتي:
أ – معالجة ما قد يطرأ من إشكالات فيما يتعلق بنقل نشاط الثقافة إلى وزارة الثقافة واتخاذ ما يلزم، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ب- الرفع عما قد يظهر لها من مقترحات لتعديل الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات المتصلة بنقل نشاط الثقافة إلى وزارة الثقافة.
ثانيـاً:
- تشكيل لجنة من وزارات (الإعلام، والتعليم، والثقافة) ومن مكتبة الملك فهد الوطنية، تتولى دراسة تحديد الجهة الأنسب التي يسند إليها مهمة الإشراف على نشاط المكتبات، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بنشاط المكتبات وما يتصل بها، واقتراح تعديلها إن لزم ذلك.
2- استمرار وزارة الإعلام في الإشراف على ما يتصل بنشاط المكتبات، وذلك إلى حين الانتهاء من الدراسة المشار إليها في الفقرة (1)من هذا البند، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
ثالثـًا: قيام وزارة الإعلام ووزارة الثقافة بمراجعة نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3-9-1421هـ، وقواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (26293) وتاريخ 26-5-1433هـ، واللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 14-10-1432هـ، واقتراح التعديلات اللازمة عليها في ضوء ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/217) وتاريخ 17-9-1439هـ، والرفع عن ذلك، على أن يؤخذ في الاعتبار الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30-11-1438هـ، وما ستنتهي إليه اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من البند (ثانيًا) من هذا القرار حيال الإشراف على نشاط المكتبات.
رابعًا:
1– إحلال عبارة «وزير الإعلام» محل عبارة «وزير الثقافة والإعلام»، وعبارة «وزارة الإعلام» محل عبارة «وزارة الثقافة والإعلام»، أينما وردت في الآتي:
أ – نظام الإعـلام المـرئي والمسمـوع، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 25-3-1439هـ.
ب- تنظيم وكالة الأنباء السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 11-9-1433هـ.
ج- نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 8-5-1422هـ.
2 – إحلال عبارة «وزارة الإعلام» محل عبارة «وزارة الثقافة والإعلام» الواردة في الآتي:
أ – الفقرة (د) من المادة (الخامسة) من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 29-10-1425هـ.
ب- الفقرة (8) من المادة (الثالثة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20-10-1426هـ.
ج- المادة (السابعة) من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 19-10-1436هـ.
د – المادة (الثامنة) من نظام تداول بدائل حليب الأم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 21-9-1425هـ.
هـ- الفقرة (ن) من المادة (الخامسة) من نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10-5-1406هـ، المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 13-9-1436هـ.
و – المادة (الثانية عشرة) من نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 12-2-1437هـ.
ز – الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 3-7-1439هـ.
ح – الفقرة الفرعية (ط) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20-10-1437هـ.
ط- الفقرة (1) من المادة (السابعة) من تنظيم مكتب اللجنة الإعلامية العليا، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 29-8-1439هـ.
ي- المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (240) وتاريخ 18-5-1436هـ.
ك – الفقرة (8) من البند (ثانيًا) من القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18-6-1439هـ.
ل – البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 20-7-1430هـ، القاضي بتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.
3– تعديل تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11-9-1433هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ – إحلال عبارة «وزير الإعلام» محل عبارة «وزير الثقافة والإعلام»، وعبارة «وزارة الإعلام» محل عبارة «وزارة الثقافة والإعلام» أينما وردتا في التنظيم.
ب- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (السادسة) بالنص الآتي:
و- ممثل من وزارة الثقافة عضوا، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعًا لذلك.
4– تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16-10-1433هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (265) وتاريخ 27-5-1439هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ – إحلال عبارة «وزير الإعلام» محل عبارة «وزير الثقافة والإعلام» وعبارة «وزارة الإعلام» محل عبارة «وزارة الثقافة والإعلام» محل عبارة «وزارة الثقافة والإعلام» أينما وردتا في التنظيم.
ب- تعديل الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة (السادسة) الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، لتكون بالنص الآتي:
هـ- ممثل من وزارة الإعلام عضواً
ج- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (السادسة) بالنص الآتي:
و- ممثل من وزارة الثقافة عضواً، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعاً لذلك.
-5 إحلال عبارة «وزير الإعلام» محل عبارة «وزير الثقافة والإعلام» الواردة في المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17-4-1430هـ.
6– تعديل المادة (الثالثة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 13-1-1437هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ – إحلال عبارة «نائب وزير الإعلام عضوًا» محل عبارة «نائب وزير الثقافة والإعلام عضوًا»، الواردة في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1(.
ب- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) بالنص الآتي: هـ- نائب وزير الثقافة عضوًا، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعًا لذلك.
7– تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14-9-1439هـ، وذلك على النحو الآتي:
أ – إحلال عبارة «ممثل من وزارة الإعلام عضوًا» محل عبارة «ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضوًا» الواردة في الفقرة (5(.
ب- إضافة فقرة بالنص الآتي: 6- ممثل من وزارة الثقافة عضوًا، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعاً لذلك.
8– تعديل تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى) من تنظيم الهيئة العامة للثقافة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 25-2-1439هـ، ليكون بالنص الآتي: «الوزارة: وزارة الثقافة».
9– تعديل البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 6-2-1435هـ، القاضي بتكوين اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، وذلك على النحو الآتي:
أ – إحلال عبارة «ممثل من وزارة الإعلام عضوًا» محل عبارة «ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضوًا»، الواردة في الفقرة (3).
ب- إضافة فقرة بالنص الآتي: «4- ممثل من وزارة الثقافة عضوًا»، وإعادة ترتيب الفقرات تبعًا لذلك.
رئيس مجلس الوزراء