
أثبت نظام المعاملات المدنية الحق في التعويض عن الضرر المعنوي؛ إذ نصت مواده التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم على أن التعويض عن الفعل الضار يشمل التعويض عن الضرر المعنوي.
ووفقًا للمواد: “يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي”.
وأكد النظام أن المحكمة تُقدِّر الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته، وشخص المتضرر.
وبحسب مواد النظام، يُقدَّر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف، وبناء على طلب المتضرر، أن تقضي بالتعويض بالمثل، أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر مُعيَّن متصل بالفعل الضار.