شددت النيابة العامة على حظر عرض أو بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة، وكذلك عرض خدمات تحت هذه العلامة، مؤكدة أنه سيتم مساءلة مرتكب ذلك وفقاً لنظام العلامات التجارية.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة: كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك يعاقب وفق نظام العلامات التجارية بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. (سبق).