
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، والتي تهدف إلى توحيد الضوابط المنظمة وتحديد درجات الاستحقاق بما يتناسب مع المراتب والوظائف.
التعريفات الأساسية
شملت القواعد تعريف “الجهاز العام” باعتباره كل جهاز أنشأته الدولة ممثلة بأي من سلطاتها الثلاث وما ينشأ عنها مستقبلاً، سواء أدرجت ميزانيته ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، ولا يشمل ذلك القطاعين الخاص وغير الربحي. كما عرّفت الموظف والعامل بأنه كل من يعمل لدى الجهاز العام من مدنيين أو عسكريين على مختلف الأنظمة الوظيفية.
درجات الإركاب
درجة “سياحية” لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون ومن في حكمهم.
درجة “الأعمال” للمراتب (الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة) ومن في حكمهم، وفي حال عدم توفرها فتطبق الدرجة السياحية.
درجة “أولى” لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة) فما فوق ومن في حكمهم، وفي حال عدم توفرها فتطبق درجة الأعمال.
الاستثناءات
منحت القواعد صلاحيات إضافية أبرزها:
إركاب الموظف المكلف على مرتبة غير مرتبته وفق الدرجة المقررة للمرتبة المكلف عليها.
تمكين المسؤول الأول في الجهاز العام من إركاب ممثلي المملكة في الوفود الرسمية بدرجة أعلى من المقررة.
لجنة مختصة
تشكل لجنة بوزارة المالية تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، تتولى وضع الضوابط والآليات التفصيلية لمعادلة درجات الإركاب وتحديد وسيلة النقل ذات الأولوية، إلى جانب البت في أي إشكالات تطبيقية. (سبق).