أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حالات خصم ضريبة المدخلات.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحَملها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خلال فترة (الستة أشهر) السابقة لتاريخ سريان التسجيل.
وتابعت، أنه لا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد.


























(
(
