اخبارية طريف -السميري الطرفاوي:
وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، كما أكد المجلس على ضرورة أن توسع المؤسسة العامة للتقاعد استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين1431/ 1432هـ- 1432/ 1433هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن تعد المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية القادمة طبقاً لمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأكدت اللجنة أن الاتفاقية مفيدة للجانبين نظراً للعلاقات المتميزة بين البلدين إلى جانب ما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط اجتماعية وأسرية،ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.
وأضاف مساعد مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي1431/ 1432هـ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وقرر المجلس إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة.
ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة العامة للمساحة لتطوير كادر سعودي متخصص، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للعام المالي1431-1432هـ، تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، كما أكد المجلس على ضرورة توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقرر المجلس الموافقة على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم(م/ 41) والتاريخ3/ 11/ 1423هـ، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة.
كما وافق المجلس على أن تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة(150) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر.
ووافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة القباني.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الدول التي تحتضن الكثير من الآثار التاريخية ثابتة كانت أو منقولة، إضافة إلى ما تحتويه من تراث عمراني، ورأت اللجنة أن إيجاد نظام خاص لتنظيم سبل حماية هذه الآثار والمواقع التاريخية والمحافظة عليها، وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة أصبح أمراً ضرورياً وملحاً.
وأفاد الحمد أن مشروع النظام الذي يتكون من أربع وتسعين مادة موزعة على عشرة فصول، يؤكد على أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة نفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها وتبت في تصنيفها وتوثقها وتسجلها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.
ويحظر مشروع النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، كما يحظر مشروع النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، كما يؤكد أن على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أٌقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثر.
ويشدد مشروع النظام على أن الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية تعد ملكاً للدولة.
وبعد طرح الموضوع للمناقشة تلا رئيس اللجنة مواد الفصلين الأول والثاني.
وأجمع الأعضاء على أهمية خروج مشروع نظام الآثار والمتاحف، للحفاظ على تراث المملكة من العبث بمحتوياته أو تدميره.
وتساءل عدد من الأعضاء عن مصير الآثار والمواقع الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة, والمقتنيات الإسلامية في الحرمين الشريفين خصوصاً، وضرورة الفصل بين الأثر الذي له قيمة دينية، وأثر آخر تكمن أهميته كونه قيمة ثقافية وتاريخية فقط، مؤكدين بنفس الوقت على ضرورة أخذ رأي جهات أخرى مختصة بهذا الموضوع مثل هيئة كبار العلماء، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وتحفظ عدد من الأعضاء على بعض التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على عدد من مواد النظام خاصة فيما يتعلق بإضافة مسمى” التراث العمراني” على العنوان على اعتبار أن مفهوم الآثار أشمل وأوضح، فيما اتفق البعض مع اللجنة على أهمية الإضافة باعتبار أن التراث العمراني يواجه خطر الاندثار حالياً بسبب التمدد العمراني.
وتباينت آراء عدد من الأعضاء حول المدة الزمنية الواجبة لاعتبار الأثر، ما بين متفق مع ما رأته اللجنة بأن لا تقل عن مائة سنة، أو متفق مع مقترح الحكومة بأقل من خمسين سنة، فيما دعا أعضاء آخرون بتحديد المدة ب300 عام وذلك حسب العرف العالمي.
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء حول مواد الفصلين الأول والثاني من مشروع نظام الآثار والمتاحف قرر المجلس استكمال النقاش حول ما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة مقبلة، بإذن الله تعالى.