أقرت وزارة الخدمة المدنية تنظيمًا جديدًا لاحتساب الخبرات في مجال الترقي والدخول على الوظائف العامة بهدف تنظيم احتساب تلك الخبرات فيما يعود بالنفع على الوظيفة.
واعتبرت اللائحة، الخبرات المكتسبة في الوظائف المشمولة بلوائح الوظائف التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الوظائف الصحية أو أي أنشطة أخرى مشمولة بسلالم رواتب أخرى، خبرات مناسبة ومقبولة للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام حسب مجالها.
وشملت اللائحة العسكريين الذين تنتهي خدماتهم ويرغبون في التقدم للمسابقة أو الترشيح على وظائف الخدمة المدنية، حيث يعالج وضعهم على أساس أن الذين لديهم مؤهلات وخدمات عسكرية غير متخصصة في مجال معين يقبلون على الوظائف التي تقبل لها الخبرات العسكرية.
اما الذين لديهم مؤهلات في تخصصات معينة فيتم توضيح نوعية الأعمال التي زاولوها واذا كانت مناسبة لتأهيلهم يمكن قبولهم لمجالات الأعمال التي تأهلوا فيها وخبراتهم في مجالها.
واشارت اللائحة الجديدة بحسب ما أوردته الزميلة ” المدينة ” إلى انه يقصد بالخبرات العملية مجموع السنوات العملية ومستواها التي توفر جزءا من الحد الأدنى من عناصر اشغال الوظيفة وهي المعارف والقدرات والمهارات اللازمة لشغلها نوعا ومستوى، حيث إنه بدون توفر الحد الأدنى من تلك الخبرات نوعا ومستوى لا يمكن تأدية واجبات الوظيفة المراد شغلها والوفاء بمسؤولياتها. وفيما يلي بيان الأحكام الخاصة لاحتساب الخبرات العامة
أولاَ:
الخبرات المكتسبة في سلاسل فئات الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام:
– الخبرات المطلوبة لسلاسل فئات وظائف المجموعة العامة للوظائف التخصصية المجموعة العامة للوظائف الفنية والفنية المساعدة، المجموعة العامة للوظائف الحرفية وبعض سلاسل الفئات ضمن المجموعات النوعية في المجموعات العامة الأخرى.. يشترط أن تكون جميع سنوات الخبرة المطلوبة مكتسبة في سلسلة الفئات أو في سلاسل فئات نظيرة أو مقبولة لها سواء في القطاع العام أو الخاص حسبما هو وارد في حقل نوعية الخبرة المطلوبة لسلاسل الفئات
– الخبرات المطلوبة لسلاسل فئات المجموعات العامة الأخرى تكون نوعية الخبرة المحددة لسلاسل الفئات في السنتين الأخيرتين من خدمة الموظف أو ما مجموعه أربع سنوات في المرتبتين الأخيرتين التي شغلهما الموظف وذلك في حالة التعيين أو الترقية أو النقل، ويمكن التجاوز عن هذا الشرط في حالة النقل فقط إذا كان النقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى بالمرتبة التاسعة فما دون على أن يتم التأكد من توفر القدرة لدى الموظف عن طريق امتحان إثبات قدرة للوظيفة المراد الانتقال إليها من قبل لجنة في الجهة التي تقع بها هذه الوظيفة لا يقل أعضاؤها عن 3 يكون أحدهم من إدارة شؤون الموظفين.
في كل الأحوال يتم التقيد بالتالي:
ترتيب الأفضلية المحددة للخبرات حسب ما هو وارد في سلاسل الفئات، وأن تكون الخبرات قد اكتسبت بعد الحد الأدنى من المؤهل العلمي أو بعد المؤهل العلمي المراد احتسابها معه وذلك للمراتب السادسة فما فوق، أما الوظائف التي تقع من المرتبة الخامسة فما دون فتقبل لها تلك الخبرات حتى ولو مكتسبة قبل المؤهل العلمي ولكن بشرط أن تكون تلك الخبرات قد اكتسبت بعد الحد الأدنى من المؤهل المطلوب للوظيفة ما عدا بعض فئات الوظائف الواقعة في المجموعة العامة للوظائف الفنية والفنية المساعدة أو المجموعة العامة للوظائف الحرفية وهي تلك الفئات التي حددت لها الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها كحد أدنى من المؤهلات العلمية حيث تحتسب تلك الخبرات حتى ولو كانت مكتسبة قبل ذلك الحد الأدنى.
– تقبل خبرات فئات وظائف المكتبة لفئات الوظائف الأخرى بشرط أن تكون خبرة الوظيفة الكتابية في نفس المجال.
– تقبل الخبرات المكتسبة في فئات السكرتارية العامة لبعض فئات الوظائف في أي من المجموعات العامة، وهي تلك الوظائف التي تكون السكرتارية متصلة بها وذلك للمراتب التاسعة فما دون.
ثانيا
نقل من لديهم خبرات مكتسبة في القطاع العام على وظائف ثابتة في الميزانية وخاضعة لنظام التقاعد المدني ولكنها غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام, وعلى سلالم اخرى.
القواعد العامة:
– تخضع خبرات المراد نقله للتقييم على أساس التدرج كل 3 سنوات مرتبة ابتداء من المرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت التعيين.
– من قيمت خبراته وتوفرت لديه شروط شغل المرتبة العاشرة فما فوق ورغبت الجهة المنقول إليها ترقيته إلى المرتبة 11 فما فوق فيجب مراعاة الضوابط الواردة في قرارات مجلس الخدمة المدنية.
– الفترات التي تحتسب لأغراض الترقية لا تحتسب لأغراض التقييم مثل فترات الغياب او الابتعاث التي لم تنته بنجاح أو الاجازات الاستثنائية.
– من قيمت خبراته وحددت له المرتبة المتوفر لديه شروط شغلها ولديه مؤهل علمي يؤهله لمرتبة أعلى من تلك المرتبة فيخير بين النقل على المرتبة التي يتوفر لديه شروط شغلها بموجب التقييم أو التعيين على المرتبة الأعلى المؤهل لها بموجب مؤهله العلمي عن طريق التوظيف بالمفاضلة أما اذا كانت الوظيفة مستثناة فيطبق عليها اجراءات شغل الوظائف المستثناة.. وفي كلتا الحالتين يثبت على الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها أو راتب أول درجة تساوي أو تتجاوز الراتب المستحق بموجب التقييم أيهما أكثر.
– في غير ما ورد في القواعد الخاصة لا يوضع الموظف على مرتبة أو راتب يزيد على المرتبة والراتب المعادل لدرجته المثبت عليها اعتباريا بموجب التقييم إلا بالقدر الذي يفرضه تقريب الدرجات كما لا يوضع في مرتبة قبل تاريخ حصوله الفعلي على الدرجة المعادلة لها.
– عند تقييم خبرات الموظف وحددت المرتبة التي يمكن نقله إليها وأمضى بها اعتبارياَ أربع سنوات نتيجة للتقييم وتعذر نقله للمرتبة التالية لعدم معادلتها للوضع الوظيفي الذي يشغله، فيجوز نقله بالترقية من جهته التي يعمل بها إلى جهة حكومية أخرى وفقاَ لقواعد الترقية والنقل بترقية.
– في كل الأحوال يشترط توفر الشروط المحددة لشغل الوظيفة المراد الانتقال أو الترقية إليها وفق ما هو محدد لها في دليل تصنيف الوظائف سواء من حيث التأهيل العلمي أو تجانس الخبرات.
– في حالة الإعادة للخدمة يتم تقييم المعاد للخدمة من أحد سلالم رواتب الخدمة المدنية إلى سلم الموظفين العام بدءا بالمرتبة المناسبة لتأهيله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سيعاد عليها، ثم يدرج وفق قاعدة التدرج بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة لمرتبته في سلم الرواتب الذي كان عليه مع مراعاة الأحكام المنظمة لاحتساب الخبرات العملية.
ثالثا:
الخبرات المكتسبة في القطاع العام على وظائف غير خاضعة لنظام التقاعد المدني وكذلك الخبرات المكتسبة في القطاع الخاص وهي على النحو التالى:
** الخبرات المكتسبة في القطاع العام على وظائف غير خاضعة لنظام التقاعد المدني وتشمل التالي خبرات المشمولين بلائحة المعينين على بند الاجور، أو بند التشغيل أو العاملين بنظام الآجر بالساعة، أو المعينين على الوظائف المؤقتة – خبرات المشمولين بمكافأة الآئمة والمؤذنين – خبرات المشمولين بمكافأة الأخوياء والمجاهدين – خبرات العسكريين – خبرات العاملين في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
** الخبرات المكتسبة في القطاع الخاص وتشمل التالى: الخبرات المكتسبة في الشركات أو البنوك – الخبرات المكتسبة في المستشفيات والمستوصفات والمراكز والعيادات والمختبرات الصحية والأهلية وما يماثلها – الخبرات المكتسبة في المنظمات العربية والاقليمية والدولية – الخبرات المكتسبة في المؤسسات الصحفية الخاصة – الخبرات المكتسبة في المعاهد التجارية الخاصة والمدارس الأهلية – الخبرات المكتسبة في المكاتب الاستشارية ومراكز الأبحاث المختلفة – أي خبرات في القطاع الخاص ينطبق عليها هذا الترتيب. وتقبل جميع هذه الخبرات لشغل فئات الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وذلك عن طريق المسابقة او الترشيح وفق الضوابط التالية: أن تكون تلك الخبرات المراد احتسابها قد اكتسبت بعد المؤهل العلمي المراد التعيين بموجبه، ويستثنى من ذلك الخبرات المراد احتسابها، للمرتبة الخامسة فما دو، تجانس الخبرات المراد احتسابها مع الخبرات المحددة للوظيفة المراد شغلها، ترتيب الأفضلية في تلك الخبرات حسبما هو محدد لسلسلة الفئات المراد قبول الخبرة لها.
رابعا:
الخبرات المكتسبة عن طريق التعاون أو إدارة المحلات الخاصة يقصد بالخبرات المكتسبة عن طريق التعاون هي تلك الخبرات التي تكتسب نتيجة
ممارسة بعض الأعمال لدى الأجهزة الحكومية في غير أوقات محددة ودون أن تكون تلك الخبرات نتيجة لتعيين على وظيفة في ذلك النشاط، سواء كان المراد احتساب تلك الخبرات له كموظف في نشاط آخر أو غير موظف.. مثل الخبرات الناتجة عن إدارة المحلات الخاصة فهي تلك الخبرات المكتسبة نتيجة إدارة أنشطة خاصة بالشخص المراد احتسابها له كالمؤسسات الخاصة وأماكن التصوير والإعلان أو أي نشاط ينطبق عليه هذا المفهوم. فتتم دراستها بصورة فردية وذلك من قبل الإدارة العامة للتصنيف وفق التوجيهات العامة لخطة تصنيف الوظائف.