صرّح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، بأنه في حال مخالفة البنوك لضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بما يتوافق مع نظام مراقبة شركات التمويل، والذي بدأ تطبيقه للأول في 16/ 9/ 2014 وللثاني في 9/ 11/ 2014؛ فإنه يجب على العميل التقدم بشكوى لوحدة الشكاوى في البنك المعنيّ بالأمر.
وقال “حافظ”: “في حال عدم الاستجابة في المدة المحددة من قِبَل البنك، عليه التقدم بشكوى أخرى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وأكد أن الضوابط المحدثة للتمويل الاستهلاكي اشترطت أن يكون حساب كلفة التمويل على الرصيد المتبقي للقرض، وليس الحديث هنا حول النسبة التناقصية”.
وأضاف “حافظ” لـ”سبق”: “هناك اختلاف عما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتي بيّنت أن التناقص والتغير يتم في النسبة المحسوبة على التمويل الممنوح من قِبَل البنك للمستفيد، وهذا غير صحيح؛ ففي النظام المحدث قد تكون النسبة ثابتة أو متغيرة حسب الاتفاق بين المستفيد وجهة التمويل”.
وأردف: “في جميع الحالات يتم احتساب كلفة التمويل على أساس الرصيد المتبقي من القرض، وبالتالي يتم احتساب كلفة دفعات التمويل بشكل تناسبي؛ تبعاً لاستحقاق كل دفعة على حدة ووفقاً للرصيد المتبقي من التمويل الاستهلاكي”.
وأشار إلى أن الأمر نفسه يطبق على التمويل العقاري؛ حيث إن احتساب كلفة كل دفعة من التمويل يتم على الرصيد المتبقي من التمويل فقط كل سنة، وأحياناً يكون حسب الاتفاق مع البنك؛ فالنسبة قد تكون متغيرة أو ثابتة.